العين آكد منه في الدين ولهذا أجير المشترى على تسليم الثمن ليساوي البائع في بيع العين فبالتسليم يصير ما عليه عينا مثل المبيع قال ذلك القاضي حسين في كتاب الاسرار وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى تعيين الدراهم والدنانير في هذا المجموع في باب ما نهى عنه من بيع الغرر مختصرا ولا فرق في تعيين الدراهم بين أن يكون في عقد الصرف أو غيره والله أعلم * (فرع) لو استبدل عن المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه أو بعد التقابض وقبل التخاير صح على قول ابن سريج فإنه جعل اتفاقهما على العقد الثاني كالتفرق وهو الصحيح عند القاضي أبى الطيب والرافعي وضعفه الماوردي (والثاني) وهو الذي نقله الخراسانيون عن صاحب التقريب أنه إذا قلنا لا يملك المشترى الا بانقضاء الخيار لا يصح أو بعد التخاير وقبل التقابض فقد سبق أنه يبطل العقد فلا يصادف الاستبدال محلا خلافا لابن سريج والله أعلم (فرع) لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فإن كان قبل قبضها لم يجز لأن الملك لها لم يستقر وإن كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع قاله الماوردي ومقصوده أنه بعد قبضها وقبل التفرق وانقضاء الخيار الذي فيه الخلاف المنقول عن حكاية صاحب التقريب فإنه طرد ذلك في البيع والهبة والتزويج أيضا لو كان المبيع جاريه فزوجها المشترى من البائع في المجلس قال (إن قلنا) المشترى ملك صح التزويج والا فلا ويسقط الخيار ويلزم البيع * (فرع) إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب (القسم الثاني) أن يكونا موصوفين أوفى معنى الموصوفين وهو المطلق في موضع فيه نقد متعارف كما إذا قال بعتك أو صارفتك دينارا مصريا في ذمتي بعشرين درهما من
(١٠١)