(فرع) قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعا (منها) لو كانت ثمرة على أصولها مشتركة بين رجلين فاقتسماها خرصا (وقلنا) القسمة بيع وهو القول الذي ادعى الماوردي هنا أنه الأشهر وقال صاحب التهذيب إنه الأصح لم يصح (وان قلنا) إفراز فإن كانت الثمرة مما لا زكاة فيه لم يصح لأن خرصه لا يجوز وإن كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب فإن كان قبل بدو الصلاح لم يجز قاله المحاملي وإن كان بعد بدو الصلاح فقولان (نقلوا) عن نصه في الصرف الجواز لأنه إذا جاز خرصها لمعرفة حق الفقراء وتضمينه جاز لتمييز أحد الحقين عن الآخر نقله القاضي أبو الطيب وغيره ونقل المحاملي عن نصه في سائر كتبه أنه لا يجوز وغير المحاملي لم يفصل بين ما بعد بدو الصلاح وقبله ورجح صاحب التهذيب انه لا يجوز وان فرعنا على أن القسمة إفراز لأن الخرص ظن لا يعلم نصيب كل واحد على الحقيقة وفى الزكاة جوزنا الخرص لأن الخرص للمساكين فيه حقيقة شركة بدليل انه يجوز أداء حقهم من موضع اخر وهو الصحيح وقال في الإبانة ومن أصحابنا من قال قولا واحدا يصح (وان قلنا) انها بيع لأن هذا موضع ضرورة (قلت) فيخرج من هذا ثلاث طرق فكل ربوي لا يجوز بيع بعضه ببعض لا يجوز قسمته على القول بأن القسمة بيع ويجوز على قول الافراز وهل تجوز قسمة أموال الربا المكيل وزنا والموزون كيلا (ان قلنا) القسمة افراز جاز (وان قلنا) بيع فلا اتفق عليه الأصحاب فعلى الأول يجوز قسمة الرطب ونحوه وزنا والله أعلم * ولا يجوز قسمة الطعام ولا غيره جزافا صرح به المحاملي يعنى على القولين جميعا ومأخذ الخلاف في أن القسمة بيع أو افراز اختلاف قول الشافعي كما قال الماوردي هنا في خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمار المدينة هل كان لمعرفة قدر الزكاة أو لافراز حقوق أهل السهمان فعلى الأول لا يجوز قسمة الثمار خرصا وتكون القسمة بيعا وعلى الثاني يجوز قسمة الثمار وتكون افراز حق وتمييز نصيب * (فرع) فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط (إحداها) الكيل في المكيل والوزن في الموزون فإذا كانت الصبرة بينهما نصفين وأراد قسمتها أخذ هذا قفيزا وهذا قفيزا وإن كان أثلاثا اخذ هذا قفيزا وهذا قفيزين ولا يجوز لأحدهما
(٤٣٨)