مع جود الخلاف في هذه الصورة الخاصة فإنه يؤول هذا إلى تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه يعنى ما نحن فيه وهو أن يكون للرجل على الرجل دين فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو في القدر فهذا هو الذي وقع الاجماع على امتناعه وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير دينا وإذا لم يكن في الحديث متمسك بضعفه ولا في الاجماع لعدم التوارد على محل واحد * واحتجت الحنفية والمالكية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقاضيه الدارهم عن الدنانير وبالعكس ولا دليل فيه لأنه إنما يدل على الدين بالعين أو بالموصوف والله أعلم * (فرع) قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار أهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار أهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصا (القسم الرابع) معين وموصوف كما إذا قال بعتك هذا الدينار بعشرة دراهم فهذا جائز عندنا وعند جمهور العلماء الا ما تقدم من النقل عن مالك رحمه الله فلو جرى هذا القسم بلفظ السلم كان باطلا أيضا كالقسم الثاني ورأي شيخنا ابن الرفعة القطع بالجواز في هذا القسم للبعد عن بيع الكالئ بالكالئ وهذا غلط مخالف (القسم الخامس) دين بعين كما إذا كان له عليه دينار فقال بعتك الدينار الذي لي عليك بهذه العشرة الدراهم فيجوز أيضا بشرط أن يكون ذلك الدين مما يجوز الاستبدال عنه وهذا قسمان (أحدهما) أن لا يكون ثمنا ولا مثمنا كدين القرض والاتلاف (والثاني) أن يكون ثمنا على الجديد في غير الصرف فلو كان
(١٠٨)