وذهب ولم أفهم الفرق بين الصورتين من جهة كون الذهب نقدا والفلوس ليس بنقد * (فرع) من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز * وإن باعه بذهب ففيه القولان في الجمع بين بيع وصرف وهو نظير ما ذكره الشافعي في العبد إذا كان معه دراهم وباعه وبيع الذهب الابريز بالهروي وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى والله أعلم * ومن فروع قاعدة مد عجوة بعض المختلطات كالسكر المختلط ببعض اللبون إذا بيع بمثله باطل * قاله الإمام قال الروياني كل ما خلط من شيئين فلا يجوز بيع بعضه ببعض * (فصل) المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهما كما إذا باع مد عجوة ومد برنى بمدى معقلي أو قفيز طعام وقفيز طعام ردئ بقفيزين من طعام جيد أو ردئ أو جيد وردئ أو باع مائة دينار جيد ومائة دينار ردئ بمائتي دينار جيد أو ردئ
(٣٦٤)