الحقيقة * هذا كلام الرافعي رحمه الله تعالى وهو مقتضى كلام أكثر الأصحاب ولا فرق في ذلك بين أن تكون قيمة المد مثل الدرهم أو لا على مقتضى اطلاق أكثر الأصحاب وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ولا فرق أيضا بين أن يكون المدان من نوع واحد والدرهمان من ضرب واحد أم لا وخالف في كل منهما مخالفون (أما) الأول فقاله القاضي أبو الطيب في تعليقة إنهما لو علما قبل العقد إن قيمة المد مثل الدرهم وتبايعا على ذلك إن ذلك جائز لأنهما متماثلان وإنما يكون ربا إذا كان التفاضل معلوما أو التماثل مجهولا وهذا الذي قاله يبعده إن القيمة أمر تخميني لا يكتفي به في الربا الا ترى إنه لو باع صبرة بصبرة تخمينا لم يصح وهذا الذي قاله القاضي أبو الطيب لم أر من وافقه عليه
(٣٤٠)