(فرع) مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله إنما يكون الخيار فيما نقص فميا لا ربا فيه يقتضى أنه إذا باع صبرة بغير جنسها سواء كان طعاما أو دراهم أو غير ذلك مكايلة فخرجت إحداهما ناقصة أنه يصح ويثبت الخيار وذلك مخالف لما صححه صاحب التهذيب من البطلان إذا قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم فخرجت ناقصة أو زائدة والله أعلم * (فرع) لو باع اناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين قال الروياني في البحر فللمشتري الخيار قال وإن كان زائدا فلا خيار له وهل للبائع الخيار إذا قال عندي أن الوزن مائة فأن كذبه المشترى وكان عالما به فلا خيار وأن صدقه يحتمل وجهين وان باعه وأخبر أن وزنه مائة لا على طريق الشرط فزاد أو نقص فلا خيار * * قال المصنف رحمه الله * (ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة)) * (الشرح) الحديث المذكور رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبى داود (الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) ولفظ النسائي (المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو داود اختلافا في سنده ومتنه (أما) السند فقيل فيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يضر فإنه أيا ما كان فهو صحابي (واما) المتن فإنه رواه باللفظ
(٢٦٣)