(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينارا أو أثابه الآخر دينارا أو زن أو نقص فلا بأس * (فرع) قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار فاخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له والدراهم عليه فان بلغت فطريقهما أن يتباريا * (فرع) له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح وصار للصيرفي عليه دراهم ولا يخفى الحكم * (فرع) التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره فان قال لرجل اشترى عشرين درهما لنفسك بدينار ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يصح لأنه إذا ولاه كان بيع غائب * (فرع) باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح كما لو قال بعتك قفيزا من طعام قيمته درهم وإن كان نقد البلد من صرف عشرين درهما بدينار لم يجب حمله عليه لأن السعر يختلف * (فرع) اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح فلو قال بمائة درهم إلا درهما صح هكذا أطلق (1) إذا قال بعتك بدينار الا درهم وكان يعلم قيمة الدرهم من الدينار أما عشره أو نصف عشره صح البيع لأنه استثناء معلوم من معلوم وقال الماوردي فيما تقدم * (فرع) اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه من دينار صحيح ولو اشترى منه ثوبا آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسورة ولا يلزمه دينار صحيح فان أعطاه صحيحا فقد أحسن فان شرط في الثاني (2) إن كان بعد لزوم العقد الأول فالثاني باطل فقط بلا خلاف وإن كان خيار العقد باقيا فسد الأول والثاني جميعا هكذا قال القاضي أبو الطيب وغيره وقال القاضي حسين إن القول بفساد العقدين جميعا قول صاحب التقريب لأن الشرط الفاسد أو الصحيح إذا
(١٦٨)