في الصورة الأولى ونقل عن الإمام أبى محمد الجويني أنه قال سمعت بعض من رجعت إليه وبه العصر (1) من أئمة أصحابنا يجوز هذا البيع ويحتج بتعليل الشافعي قال الإمام الروياني وعندي أنه لم يسبق إلى هذا التخريج والذي عليه عامة أصحابنا قديما وحديثا أن البيع باطل ههنا أيضا لأصل آخر سوى المعاملة وذلك أن التحري في مسائل الربا ممنوع كما نص عليه قبل هذه المسألة والتقويم ضرب من التخمين ثم قال وقال القاضي الإمام الطبري في المنهاج لا يختلف المذهب أنه يجوز في هذه الصورة إذا تحققنا المماثلة وهو الصحيح وقد تحقق ذلك إذا اجتنيا من شجرة واحدة بحيث تتحقق المساواة ولا مجال للتحري في ذلك بوجه قال والتشكيك في مثل
(٣٤٢)