ونبه بقوله لا يمكن غيره في المقدمتين الأخيرتين وهما انحصار المعيار في الكيل والوزن وامتناع الكيل فان عدم امكان غير الوزن إما لتعذره كالكيل واما لعدم اعتباره فهذه الفائدة في قوله غيره ولم يحتج إلى أنه لا بد من معيار للعلم به ولأنه قد يؤخذ من صدر كلامه في أول الفصل فهذا التعليل واضح لا خفاء به على عبارة المصنف وأما على عبارة القاضي حسين وأتباعه فقد لا يسلم لهم امتناع الكيل فيما زاد على التمر بقليل فلذلك علله صاحب التتمة بأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر وبأنه يتجافى في المكيال ويكثر التفاوت وهذان المعنيان يمكن أن يجعلا جزئي علة واحدة واعلم أن جماعة بل جماعات لم يذكروا هذا القسم الذي ابتدأ به المصنف وإنما ذكروا الخلاف فيما لا أصل له بالحجاز مطلقا واطلاقهم محمول على هذا التفصيل والله أعلم * (فرع) السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على المنصوص وسيأتي في بعضها خلاف نذكره عند تعرض المصنف لذلك إن شاء الله تعالى *
(٢٨٥)