ضعيف لأن صاع السهرير مقابل بصاع من البرنى لا غير وقد أبطله الجوزي وبسط الكلام في ابطاله والله أعلم * واعلم أن المرتبة الأولى اعتضدنا فيها بحديث القلادة وأما في هذه المرتبة فلا دلالة فيه لأن القلادة اختلف الجنس فيها فلم يبق لها هنا الا التمسك بالمعنى والنظر في الحاق هذه الرتبة بالأولى ولذلك خالف في هذه بعض من وافق في الأولى * ومذهب مالك في مسألة المراطلة كمذهب الشافعي رحمهما الله قال ابن عبد البر وأما الكوفيون والبصريون فجائز ذلك كله عندهم لأن ردئ التمر وجيده لا يجوز الا مثلا بمثل * (فرع) قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح ومائة درهم غلة فان اختلف جوهر الصحاح من هذا العوض وجوهر الغلة من هذا العوض لم يجز والا فوجهان
(٣٨٤)