فان صح هذا الترتيب فيجئ في حيوانات البحر ثلاثة أوجه (أحدها) أنها من جنس اللحم مطلقا (والثاني) جنس آخر مطلقا (والثالث) ان غير السمك من جنس اللحم والسمك جنس آخر وهذه الثلاثة أوجه تفريع على أن اللحوم جنس واحد وحكم بيع اللحم باللحم على هذا القول سنذكره إن شاء الله تعالى في الفصل السادس بعد هذا الفصل * (فرع) عن التتمة على قول أبى اسحق * الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان (أحدهما) نعم كالسمك (والثاني) لا لأن اسم اللحم لا يطلق على الجراد وصورته ليست صورة اللحم وإذا قلنا بقول أبى على في أن السمك لا يدخل في اللحم فالجراد هل يلحق بحيوان البحر لحل ميتتهما ولأنه نقل في الآثار إن أصله سمك فيه وجهان ولخص الرافعي ذلك * قال المصنف رحمه الله * (فان قلنا أن اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا فيجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا ولحم بقر الوحش بلحم بقر الأهل لأنهما جنسان ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز ولا لحم البقر بلحم الجواميس متفاضلا لأنهما نوعان من جنس واحد) *
(٢٠٩)