على الفساد ويزيد ذلك إيضاحا وهو أنه إذا باع مدا ودرهما بمدين فأما أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر من درهم أو أقل أو درهما فإن كان أكثر مثل أن تكون قيمته درهمين فيكون المد ثلثي ما في هذه الطرف فيقابله ثلثا المدين من الطرف الآخر فيصير كأنه قابل مدا بمد وثلث وإن كانت قيمته أقل كنصف درهم فيكون المد ثلث ما في هذا الطرف فيقابله ثلث المدين من الطرف فيصير كأنه قابل مدا بثلثي مد وإن كانت قيمته درهما فلا تظهر المفاضلة والحالة هذه لكن المماثلة فيها تستند إلى التقويم والتقويم بخمسين قد يكون صوابا وقد يكون خطأ والمماثلة المعتبرة في الربا هي المماثلة
(٣٣٩)