جنس واحد (والثاني) لا لأن لبن الآدمي جنس وسائر الألبان جنس آخر لأن ما يستخرج منه هذا اللبن لا يؤكل لحمه ويخالف سائر الألبان في الحكم فكان جنسا آخر قاله القاضي حسين * * قال المصنف رحمه الله * (فصل وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى) * (الشرح) حديث عبادة هذا بهذا اللفظ أخرجه النسائي في السنن الكبرى وسنده صحيح ولم يخرجه من الأئمة الستة أحد غيره ورواه البيهقي أيضا من غير طريق النسائي وأخرجه النسائي في كتابه المجتبى بهذا اللفظ أيضا إلا قوله في آخره كيلا بكيل فان موضعها عنده سواء بسواء مثلا بمثل وقد تقدم حديث عبادة رضي الله عنه في موضعين من كلام المصنف وأصله في صحيح مسلم كما تقدم وقد تقدمت أحاديث صحيحة في هذا المعنى (منها) حديث فضالة بن عيينة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن) رواه مسلم (ومنها) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل) رواه مسلم رحمه الله
(٢٢٧)