(فرع) لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بالفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصح والأصح ما ذكره القاضي حسين وغيره فلو باع المموهة بالذهب بفضة أو المموهة بالفضة بذهب فإن كان بحيث إذا نحت لا يحصل منه شئ صح وإن كان يحصل منه شئ ففيه قولان مبنيان على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم قاله القاضي حسين * ولو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن ذهب ففي صحة البيع وجهان (أصحهما) عند البغوي والرافعي الصحة لأنه تابع بالإضافة إلى مقصود الدار وقد تقدم في كلام صاحب التتمة الجزم بهذا ومحله إذا لم يكن المعدن ظاهرا وهو يوافق التفصيل المذكور في بيع القمح المختلط بالشعير وكونه يعتبر فيه أن يكون مقصودا إذا بيع بغير جنسه (ولعلك) تقول قد تقدم فيما إذا باع دراهم بدراهم وظهر فيها معيب أن جماعة اختاروا البطلان وخرجوه على قاعدة مد عجوة والذي ظهر به الاختلاف لم يكن مقصودا عند العقد فهلا كان المعدن كذلك (والجواب) أنه في بيع الدراهم بالدراهم يشترط المماثلة وقد ظهر انخرامها بانقسام العوض إلى صحيح ومعيب والدار المبيعة بالذهب وهي المقصودة لا ربا فيها والربوي الذي ظهر فيها لم يكن مقصودا (أما) لو كان المعدن ظاهرا حين البيع لم يصح البيع كما تقدم
(٣٩٤)