ودلالة الاخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا آكل سمنا ما دام السمن يباع بالأواقي) ويشبه الأواقي أن يكون كيلا انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه * وفى قوله ويشبه الأواقي أن يكون كيلا نظر وقال أبو عبيدة في هذا الأثر عن عمر في عام الرمادة وقد كان يأكل الخبز بالزيت فقرقر بطنه فقال (قرقر ما شئت فلا يزال هذا دأبك ما دام السمن يباع بالأواقي) وجعل هذا دليلا على أن أصل السمن الوزن والذي أفهمه من ذلك أن السمن لقلته صار يباع بالأواقي التي تدل على الوزن فامتنع عمر رضي الله عنه عن اكله فيدل على خلاف ما أراده الشافعي إلا أن يكون لفظ الأواقي اسم للمكاييل كما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه وهو خلاف ما عليه العرف الآن والشافعي أخبر بعرف ذلك الزمان * * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد إنه يحرم فيه الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت فإن كان مما لا يمكن كيله كالبقل والقثاء والبطيخ وما أشبهها بيع وزنا وإن كان مما يمكن كيله ففيه وجهان (أحدهما) لا يباع الا كيلا لأن الأصل هو الأعيان الأربعة المنصوص عليها وهي مكيلة فوجب رده إلى الأصل (والثاني) انه لا يباع الا وزنا لأن الوزن احصر) * (الشرح) (قوله) وإن كان أي المبيع المطعوم مما لا يكال ولا يوزن أي في العادة وإن كان قد يتأتى كيله أو وزنه على خلاف العادة وهذا القسم يندرج تحته القسم الثالث والرابع من التقسيم المتقدم لأنه لا فرق في الحكم هنا بين ما عهده في زمنه صلى الله عليه وسلم كذلك وما حدث بعده على ما تقدم التنبيه عليه وعلى كلام ابن يونس فيه (وأما) العمراني فإنه في كتاب السؤال عما في المهذب من الاشكال جعل المسألة الأولى التي تقدمت في المطعومات التي لم تكن بأرض الحجاز في زمن النبي
(٢٩٧)