أطلق القول بالفساد ولم يقيده وهو مقتضى التمسك بحديث فضالة المذكور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن قيمة الخرز الذي مع الذهب وهل يقتضى التوزيع تفاضلا أولا فكان الحكم عاما وذكر الروياني من حجة المانعين إنه إذا باع درهما ودينارا بدرهم ودينار من ضرب واحد فالدينار يقابل ما يخصه من الدينار والدرهم معا لو خرج الدينار مستحقا أو معيبا يرد بعض الدينار وبعض الدرهم باعتبار التقسيط بالقيمة * مثاله قيمة الدينار عشرة دراهم معه درهم فالجميع أحد عشر فنجعل الدينار أحد عشر جزءا
(٣٤٥)