(فرع) لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما قال في المطارحات ان باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب لأن المماثلة من شرط صحة البيع ولكن يرد عليه مثل طعامه ويرجع عليه بما دفع ولا يرد لما حدث عنده من العيب شيئا (قلت) ولو باع نقدا بنقد فالحكم والتفصيل كذلك وهذه المطارحات ظني انها لابن العطار وكذلك رأيتها منسوبة إليه في نسخة. وفى نسخة أخرى رأيتها منسوبة لأبي إسحاق الأسفرايني * (فرع) لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب قال في التهذيب إن كان في مجلس العقد يغرم ما تلف عنده ويستبدل. وإن كان بعد التفرق. فان جوزنا الاستبدال فهكذا. وان لم نجوز الاستبدال بعد التفرق. فإن كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب.
وإن كان الجنس متفقا فعلى الأوجه الثلاثة (أصحها) يسترد من الثمن بقدر العيب. وكذلك لو باع طعاما بطعام. وكذلك لو وجد المسلم إليه برأس مال السلم عيبا بعد تلفه. اما أن يكون رأس المال معينا أو في الذمة على التفصيل والحكم المتقدم *