* قال المصنف رحمه الله * (وإن كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت فإن كان مما لا يمكن كيله اعتبر التساوي فيه بالوزن لأنه لا يمكن غيره وإن كان مما يمكن كيله ففيه وجهان (أحدهما) انه يعتبر بأشبه الأشياء به في الحجاز فإن كان مكيلا لم يجز بيعه الا كيلا وإن كان موزونا لم يجز بيعه الا موزونا لأن الأصل فيه الكيل والوزن بالحجاز فإذا لم يكن له في الحجاز أصل في الكيل والوزن اعتبر بأشبه الأشياء به والثاني أنه يعتبر بالبلد الذي فيه البيع لأنه أقرب إليه) * (الشرح) قوله وإن كان أي الذي يكال أو يوزن الذي صدر الفصل به وحاصله أن المبيع المطعوم إما أن يكون مما يكال أو يوزن أو لا وعلى كل من التقديرين فأما أن يكون عهد له أصل بالحجاز أو لا (فالقسم الأول) وهو المكيل أو الموزون المعهود بالحجاز تقدم الكلام فيه في صدر الفصل وأنه يعتبر الكيل في المكيل والوزن في الموزون (والقسم الثاني) المكيل أو الموزون الذي
(٢٨٢)