فلو امتنع لأجل القلة كالحبة والحبتين فإنها لاتكال والذرة من الذهب والفضة فإنها لا توزن فعندنا يمتنع بيعها بمثلها فلا يباع حفنة بحفنة ولا بحفنتين ولا تمرة بتمرتين ولا ذرة من ذهب وفضة بذرة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك كله وقد تقدم التنبيه على مأخذنا ومأخذه وضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر المكيلات عند الحنفية أن لا يبلغ نصف صاع فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم وفى المسألة تطويلات في كتب الخلاف لا ضرورة إلى ايرادها هنا وقد رأيتها في مباحث الشافعي رضي الله عنه معهم في الاملاء فنقل عن بعض الناس انه لا بأس بالتمرة بالتمرتين والتمرتين بالأربع عددا وأطال في البحث معه في ذلك وألزمه بالموزون وكأنه لا يقول به ولعل أصحابهم فرعوا ذلك والتزموه والله أعلم * (فرع) أطلق الرافعي رضي الله عنه والنووي رضي الله عنه هنا أن كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا وظاهر ذلك شموله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٣٠)