والشرط وان أرادوا بحكم عقد جديد يورده على الخاتم المصوغ بعد صياغته فهذا عين ما تقدم في المنسوب إلى مالك فلا اتجاه لهذا الفرع إلا عليه والله أعلم * قال في الذخائر وكذا لو قال بعني درهما بدرهم وصفه وأجرتك كذا وتفرقا على ذلك لم يجز أيضا لما فيه من التفرق قبل القبض والشرط العمل والله أعلم وفى معنى هذا الفرع وان لم يكن ما باب الربا * (فرع) لو نسج الحائك من ثوب بعضه فقال له بعني هذا الثوب بكذا وكذا على أنك تتمه لم يجز نقله المحاملي وغيره عن نصه في الصرف قال لأنه ليس بمعين ولا موصوف في الذمة (فرع) ومن كان معه قطوع مكسره من الذهب أو الفضة أو نقرة فأراد أن يبيعها بجنسها صحاحا أو كان معه صحاح فأراد أن يبيعها بجنسها قطوعا فاما أن يتراضيا على المساواة بينهما في الوزن وإما أن يبيع أحد النقدين بعرضين ويتقابضا ثم يشترى بالعرضين من النقد الآخر فاما مع الزيادة أو النقص فهو الربا كذلك قال نصر في تهذيبه وهو مما لا خلاف فيه قال نصر وهكذا الدينار الرومي بالعربي والخراساني بالمغربي والدراهم الرومية مع العربية والخراسانية مع المغربية وكذلك في الصقلي مع المصري وسائر ما يكون من ذلك *
(٨٨)