(فرع) المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه نقل أصحابنا عنه أن الأربعة المنصوص عليها مكيلة ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد فيها وأما ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس في بلدانهم ولا اعتبار بعادة الحجاز ولا بما كان في ذلك الزمان واستدل الأصحاب بالحديث المذكور وبالقياس على الأشياء الستة المذكورة في الحديث لو أحدث الناس فيها عادة غير ما كانت عليه لم يعتبر في بيع بعضها ببعض * (فرع) عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة (منها) الحبوب
(٢٧٧)