(فرع) يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب وحكى عن ابن كج انه نقل عن النص أنه لا يجوز فعلى الأول ما المعيار فيه قال البندنيجي في تعليقة أبى حامد قلت له فالجوز بالجوز فقال الذي عندي أنه على الوجهين (أحدهما) يباع وزنا (والثاني) يباع كيلا وكذلك حكى الجرجاني فيه وجهين وقال في التهذيب والتتمة يجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا على المذهب قاله الرافعي وغيره (قلت) وكون الجوز موزونا أقرب لما تقدم من الضابط فيما زاد على حد التمر (وقوله) ان اللوز مكيل مخالف لما تقدم عن القاضي حسين أنه موزون ولكن ما ذكره البغوي أولى فإنه يتجافى في المكيال والله أعلم * وقال الشافعي في الام في باب بيع الآجال ما ظاهره انه لا يجوز بيع بعضه ببعض فإنه قال وإذا كان معه شئ معيب مثل الجوز واللوز وما يكون مأكوله في داخله فلا خير فيه بعضه ببعض عددا ولا كيلا وزنا من قبل أن مأكوله معيب وان قشره يختلف في الثقل والخفة فلا يكون أبدا الا مجهول بمجهول فإذا كسر فخرج مأكوله فلا باس ببيع بعضه ببعض عددا لا وزنا ولا كيلا فإذا اختلف فلا باس به من قبل إنه إذا كان رطبا فقد يبس فينقص وإذا انتهى يبسه فلا يستطاع أن يكال وأصله الكيل فلا خير فيه وزنا لأنا لا نحيل الوزن إلى الكيل هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه وفى المجرد من تعليق أبى حامد حكى عن الشافعي أنه
(٣٠٣)