ولا تتعين حقيقته بالقبض والله أعلم * والذي ذكره الأصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرق وبعده جار بعينه في المسلم فيه كذلك صرح صاحب التتمة والروياني وجزما في السلم والصرف بجواز الاستبدال عند ظهور العيب قبل التفرق وأجراء الخلاف بعده والذي ذكروه في السلم من أنه إذا فسخ بسبب يقتضيه وكان رأس المال موصوفا ثم عجل في المجلس وهو باق له المطالبة بعينه على الأصح تفريعا على أن له حكم المعين في العقد الذي يظهر بأنه يجرى بعينه في الصرف وان لم أره منقولا حتى لو تقايلا في الصرف بعد التفرق لو جرى سبب يقتضى الفسخ كان له الرجوع إلى عين العوض الذي سلمه في المجلس فلا منافاة بين هاتين المسألتين فزال الايراد والتخريج الذي يخيل والله أعلم وقد علل المحلى في الذخائر جواز الابدال قبل التفرق بان ما في الذمم باق لا تبرأ بالمعيب صحيح وان جاز رده والله أعلم * (فرع) لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه وهما في مجلس العقد قال في التهذيب غرم ما تلف عنده ويستبدل * (فرع) لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه وان اختار أخذ أرشه لم يجز * وقال الحنابلة إن كان من جنسين جاز والله أعلم * هذا كله إذا لم يتفرقا ومن المعلوم أنه يجوز الرضا بالعيب إذا كان العيب من الجنس كرداءة الفضة وما أشبه ذلك والله أعلم * أما إذا تفرقا
(١١٦)