ما ينازع فيه هذا إذا كان ذلك قبل التخاير فلو كان ذلك بعد التخاير وقلنا إن التخاير بمنزلة التفرق وهو الصحيح فلا يجوز أيضا والا فيجوز قاله القاضي حسين (أما) لو استقرض منه غيرها ودفعها إليه عن بقية الثمن جاز قولا واحدا وصحح في البحر الصحة ووافق القاضي أبا الطيب في ذلك قال وعلى هذا لو باع درهما في الذمة بدرهم في الذمة ثم سلم أحدهما ثم اقترض الآخر وردها عليه هل يجوز فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى يملك وعند أبي إسحاق يبطل هذا الصرف ههنا لأنه قبض قبل أن يستقر ملكه عليها إلا أنه لا يملكها الا بالتصرف (والوجه الثاني) وهو الأصح عند صاحب الشامل وشيخه أبى الطيب وبه قال الشيخ أبي حامد على ما حكاه صاحب المجرد وقال إن الشافعي قاله في الصرف نصا أنه يجوز وصححه أيضا ابن أبي عصرون لأنه دفعها قضاء عما عليه وذلك تصرف كما إذا اشترى بها النصف الآخر من الدينار * (فرع) يجوز أن يشترى الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر سواء جرت له بذلك عادة أم لا ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد البيع
(١٤٨)