فالابدال للمقبوض عما في الذمة لا لما في الذمة والممتنع في السلم ابدال ما في الذمة. فأين أحدهما من الآخر، واعلم أن ما في الذمة موصوف ينطلق على أفراد كثيرة كالمهم بينها ولا يتأتى تسليمه كذلك لكنه يعينه في فرد من افراده فيتعين فيه ويكون مسلما لما في الذمة في ضمن ذلك المعين إذ لا يتأتى تسليم ما في الذمة مجردا فإذا رد ذلك المعين وأخذ البدل فقد انتقض ذلك التعيين وانتقل إلى معين آخر وما في الذمة صادق عليهما لم يقع فيه ابدال وإنما الابدال لقيام المعين الثاني مقام المعين الأول وليس المعنى بالابدال ههنا المبادلة والاعتياض وإنما المراد أخذ ما يسد مسد الأول فقد بان أن الذي ذكره الفارقي وفرع عليه ترجيح قول المزني غير متوجه والله أعلم * (التفريع) إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد التفرق فإنه يرد ويأخذ بدله في المجلس كذلك قال الشيخ أبو حامد ويوافقه ما تقدم من قول المحاملي أنهما قبضان تعقب أحدهما الآخر وبه صرح الغزالي في الخلاصة والبغوي في التهذيب وحكى القاضي حسين في تعليقه مع ذلك وجها أنه لا يشترط إلا أن وجد في العقد الأول وقد (1) ولا خيار في الفسخ واسترجعا الثمن على هذا القول قال الماوردي وابن الصباغ وغيرهما من غير أرش قال القاضي أبو الطيب أن له رد واسترجاع ثمنه وكذلك الروياني! في البحر ذكر أن له فسخ العقد ومال ابن الرفعة إلى ما قاله الماوردي في ذلك من غير أن يقف عليه ونقله عن صاحب التتمة لأن المعقود عليه باق في الذمة كما في المسلم فيه إذا رد بسبب العيب ثم ذكر أنه يشكل علي بناء الإمام فأنا إنما جوزنا الابدال بناء على أنه ملك بالقبض ومتى ملك المعيب بالقبض امتنع أن يكون باقيا في الذمة والأصح ما قاله الماوردي وابن الصباغ وممن جزم به ابن أبي عصرون في الانتصار والله أعلم * وان قلنا بالقول الآخر فيخير بين أن يرضى به معيبا وان يرده ويفسخ العقد ويرجع ما دفع كالصرف المعين فان أراد أن يمسك البعض ويرد البعض ففيه وجهان مذكوران في تعليق ابن أبي هريرة (أحدهما) لا سبيل له إلى ذلك. قال وهو أقوى (والثاني) له ذلك على قول من يفرق الصفقة. ومن أصحابنا من قال قولا واحدا ان لا سبيل له إلى ذلك فهذه طريقان في جواز رد البعض إذا كان الكل معيبا وهما غريبان لم أرهما الا في تعليق أبى على الطبري عن ابن أبي هريرة هذا إذا كان الكل معيبا فأن كان العيب ببعضه وفرض أن العيب لا يخرجها من الجنس فقد بناه الأصحاب والشيخ أبو حامد والقاضي والمحاملي على القولين السابقين ان قلنا هناك
(١٢٤)