النوع كاختلاف الجنس والأصح أنه مثله وههنا اتفقوا على أن اختلاف النوع ليس كاختلاف الجنس فلا يجوز بيع نوع من الربويات بنوع آخر من جنسه متفاضلا فما الفرق بين الغايتين (قلت) القول في السلم أن عند اختلاف النوع لم يأت بما يثبت في ذمته بل بغيره والأصل أن لا تبرأ ذمة إلا بما يثبت فيها سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إلا أن يكون بينهما من الاختلاف مالا يختلف الغرض به وأما الربويات فالمعتبر مسمى الجنس وهو موجود في النوعين ونحن وان قلنا في السلم لا يأخذ أحد النوعين عن الاخر لا نجعلهما جنسين بل مع اتفاق الجنس نمنع من الاخذ لما تقدم والله أعلم * فأنواع التمر كلها كالمعقلي والبرني وغير ذلك جنس واحد وأنواع الحنطة كالصعيدي والبحيري وغيرهما جنس واحد وأنواع الذهب كالمصري والمغربي وغيرهما جنس واحد وأنواع الزبيب كالأسود والأحمر وسائر أصنافه جنس واحد والمعتمد فيه حديث بلال المتقدم وإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم (التمر بالتمر والذهب بالذهب والحنطة بالحنطة) (فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر وقال الشيخ في السلم إن المعقلي أفضل منه ونوزع في ذلك وقولهم في البرني أنه مدور أصفر كذلك لقد رأيناه وليس فيه تدوير والمعقلي بالعراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه واليه ينسب نهر معقل بالبصرة ولكن لا يستكمل الغرض في تحقيق هذا الضابط وتحريره الا بذكر المسائل التي وقع فيها الاشتباه في ذلك فبذلك يتضح المعتمد في هذا الأصل والله المستعان *
(١٨٠)