متتابعين ولم يجد إطعام ستين مسكينا أتى بعرق فيه تمر (قال) سفيان والعرق المكتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتصدق به (قال الشافعي) والمكتل خمسة عشر صاعا وهو ستون مدا (قال الشافعي) وإن دخل في الصوم ثم وجد رقبة فله أن يتم صومه وإن أكل عامدا في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان (قال) وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه أو في بهيمة أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وعليهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة (قال المزني) كيف يكفر من أبيح له الاكل والافطار ولا يكفر من لم يبح له الاكل فأكل وأفطر وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر وكل يباح له الفطر فهو في القياس سواء واحتج بالخبر " من استقاء عامدا فعليه القضاء ولا كفارة " (قال المزني) ولم يجعل عليه أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامدا وكذا قالوا في الحصاة يبتلعها الصائم (قال) ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وان فعل لم ينتقض صومه وتركه أفضل (قال إبراهيم) سمعت الربيع يقول فيه قول آخر أنه يفطر الا أن يغلبه فيكون في معنى المكره يبقى ما بين أسنانه وفي فيه من الطعام فيجرى به الريق وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم قالت عائشة وان أملككم لإربه بأبي هو وأمي (قال) وروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يكرهانها للشباب ولا يكرهانها للشيخ (قال) وإن وطئ دون الفرج فأنزل أفطر ولم يكفر وإن تلذذ بالنظر فأنزل لم يفطر وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ (قال المزني) إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه فهو عندي صائم أفاق أو لم يفق واليوم الثاني ليس بصائم لأنه لم ينوه في الليل وإذا لم ينو في الليل فأصبح مفيقا فليس بصائم (قال الشافعي) وإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها فإذا طهرت قضت الصوم ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ما كان في وقتها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت في باب الصلاة (قال) وأحب تعجيل الفطر وتأخير السحور اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سافر الرجل بالمرأة سفرا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي كان لهما أن يفطرا في شهر رمضان ويأتي أهله فإن صاما في سفرهما أجزأهما وليس لأحد أن يصوم في شهر رمضان (1) دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل لم يجزه لرمضان ولا لغيره صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر وقال لحمزة رضي الله عنه " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " (قال) وإن قدم رجل من سفر نهارا مفطرا كان له أن يأكل حيث لا يراه أحد وإن كانت امرأته حائضا فطهرت كان له أن يجامعها ولو ترك ذلك كان أحب إلى ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه لأنه دخل فيه مقيما (قال المزني) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم أفطر وأمر من صام معه بالافطار ولو كان لا يجوز فطره ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (قال) ومن رأى الهلال وحده وجب عليه الصيام فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان (قال) ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين (قال المزني) هذا
(٥٧)