حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الثيب (2) بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد
____________________
(1) قوله جلدتها بكتاب الله الخ. وروي من غير طريق الإمام (ع م) انه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة اه ج. قال في شرح الأزهار ناقلا عن الفقيه ح. في ذكر الخلاف فيما يلزم من رجع من الشهود في حد الزنا للمحصن ما لفظه: هذا مبني على أن الجلد في يوم والرجم في يوم لأنه السنة اه. قال في الشفاء لان عليا (ع م) جلد شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وكذا ذكر في الشفاء في باب حد الشرب ان عليا (ع م) جلد من شرب الخمر في رمضان إلى آخره، فأخذ منه استحباب الفصل بين الحدين أو بين الحد والتعزير.
(2) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكر مجازا اه نهاية.
(2) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكر مجازا اه نهاية.