حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: حد العبد نصف حد الحر.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر ان ترجم فلقيها علي بن أبي طالب (ع م) فقال ما بال هذه، فقالوا أمر بها عمر ان ترجم فردها علي (ع م) فقال أمرت بها ان ترجم، فقال نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال علي (ع م) هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها، قال ما علمت أنها حبلى، قال أمير المؤمنين عليه السلام ان لم تعلم فاستبر رحمها، ثم قال عليه السلام فلعلك انتهرتها أو أخفتها، قال قد كان ذلك، فقال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لاحد على معترف بعد بلاء انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له، قال فخلى عمر سبيلها ثم قال عجزت النساء ان تلد مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر.
____________________
(1) قال في شرح الإبانة وحواشيها في رواية وتغريب عام وفي رواية ونفي سنة وهذا واجب كالحد عند زيد بن علي والصادق والناصر ومالك والشافعي رحمهم الله.