دينا برئت ذمته منه أجمع، ولا يرجع عليها بشئ، وإن كان عينا كانت بينهما.
5240. الخامس: مفوضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر المثل، فإن كان بعد الدخول صح الإبراء، وإن لم يعلما كميته، وإن كان قبله لم يصح، لعدم ثبوته، وكذا لو أبرأته من حقها من المطالبة بمهر المثل، ولو أبرأته عن المتعة قبل الطلاق، لم يصح، ولو أبرأته منها بعده صح.
ولو تزوجها وذكر مهرا صحيحا ثم أبرأته منه، صح الإبراء، ولو أبرأته من غير جنسه، مثل أن كان دنانير فأبرأته من الدراهم لم يصح، وإن كان مهرا فاسدا، وثبت مهر المثل، فأبرأته منه صح، وكذا لو أبرأته من بعضه إذا كان البعض معلوما، كالنصف وشبهه، وإن لم يعلما كمية المهر.
ولو تزوجها على مشاهدة غير معلوم المقدار، صح، فلو تلف في يده فأبرأته منه، صح قبل الطلاق وبعده، لأن الإبراء لا يستدعي العلم بالمقدار، وكذا لو أبرأه (1) من مائة وهو لا يعلم بها، كأنه أتلف عليه شيئا لا يعلم به، ففي صحة الإبراء إشكال ينشأ من مصادقة الإبراء الثبوت في الذمة فيصح، ومن أنه أبرأ مما يعتقد أنه ليس له عليه فلم يصح، وكذا البحث لو باع مال مورثه وقد انتقل إليه بموته ولم يعلم.
5241. السادس: يستحب تقديم المهر قبل الدخول، فإن دخل قبله كان دينا عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت المدة أو لا، وسواء طالبت به أو لا.