فسخ النكاح بعد زوال عذره، في الذكر والأنثى إلا الأمة إذا زوجها مولاها ثم أعتقت، فإن لها خيار الفسخ.
4935. الرابع: اشترط الشيخ (رحمه الله) في ولاية الجد في النكاح خاصة بقاء الأب، فلو كان ميتا سقطت ولايته في النكاح (1) والأقرب عندي عدم الاشتراط.
4936. الخامس: للمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، وكذا العبد، وليس لأحدهما أن يزوج نفسه من دون إذن المولى، وله إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ وبغيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى.
4937. السادس: الأقوى أن الوصي لا ولاية له على الإنكاح، وان كان الأب أو الجد قد أسند إليه ذلك، سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى، وسواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة، وسواء عين الأب زوج الصغيرة أو لا، نعم له أن يزوج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح.
4938. السابع: المحجور عليه للسفه، ليس له أن يتزوج مع انتفاء الضرورة، ولو فعل حينئذ، كان العقد باطلا، ولو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل، أما مع الحاجة فإنه يجوز له أن يتزوج بمهر المثل، وان لم يأذن له الحاكم، وإن زاد عليه بطل الزائد، ويجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة وإطلاقها.
4939. الثامن: ليس للأب وللجد إجبار الثيب الكبيرة على النكاح إجماعا،