الحقوق ودفعها كالميراث وغيره، والقسمة، والوصايا، والودائع، والنكاح إيجابا وقبولا من الولي والخاطب والمرأة، والخلع، والطلاق، والرجعة، واستيفاء القصاص بحضرة الموكل وغيبته، وقتال أهل البغي، والجهاد، واستيفاء الحدود دون إثباتها، إلا حد القذف، وعقد الجزية، وتسليمها وقبضها، والذبح، وعقد السبق والرمي، والقضاء، والدعوى، وإثبات الحجج والحقوق، والقرض، والصلح، والإبراء.
ولا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه، ولا من عليه الدين. وفي اشتراط علم الموكل نظر، والعتق والتدبير والكتابة.
4072. العاشر: الغصب لا يصح التوكيل فيه، فإذا غصب الوكيل، كان هو الغاصب لا الموكل، ولا الميراث، ولا القسم بين الزوجات، ولا الإيلاء، ولا الظهار، ولا اللعان، ولا العدة، ولا الرضاع، ولا الجناية، ولا القسامة، ولا الأشربة، بل يجب الحد على الشارب لا الموكل، ولا الأيمان والنذور، والعهود، وأما الشهادة، فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلا، ولا الاستيلاد.
4073. الحادي عشر: جوز الشيخ الوكالة في الإقرار، (1) فإن عين الموكل لم يلزمه ما يزيده الوكيل في الإقرار، وإن أطلق، لم ينفذ إقرار الوكيل (بالمعين) (2)، فإذا أقر بالمطلق، رجع في التفسير إلى الموكل، وإن منعنا من الوكالة، ففي كونها إقرارا من الموكل نظر، فإن قلنا به، لزمه - إن وكله في الإقرار بالمعين - ما عينه، وفي المطلق ما يعينه، ويجبر على التعيين.