ولو اتفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكله، فالوجه أنه للوكيل.
4138. السابع: إذا وكله في عقد فاسد، لم يملكه، ولا يملك الصحيح أيضا. (1) 4139. الثامن: لو وكله في شراء عبد أو غيره، لم يملك العقد على بعضه، سواء عقد على البعض الآخر أو لا، إلا أن يأذن في تعدد الصفقة، وكذا لو وكله في بيعه.
ولو وكله في شراء عبيد، وأطلق، ملك العقد جملة، وواحدا واحدا، وكذا لو أذن في بيعهم على إشكال، أما لو نص على التعيين في البيع أو الشراء، فإنه لا يجوز له المخالفة.
ولو قال: اشتر [لي] عبدين صفقة، فاشترى عبدين لاثنين شركة بينهما، أو لكل منهما عبد منفرد من وكيلهما، أو من أحدهما، وأجاز الآخر صح، ولو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز، وإن قبل بلفظ واحد منهما، ويقع للوكيل إن لم يذكر الموكل.
4140. التاسع: إذا أمره بالشراء بالعين، لم يكن له أن يشتري في الذمة، ولو أمره أن يشتري في الذمة، لم يكن له أن يشتري بالعين، ولو أطلق انصرف إلى الشراء بهما.
4141. العاشر: إذا أطلق الإذن في البيع، انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة، وكذا الشراء، ولو كان في البلد نقدان، باع بأغلبهما، فإن تساويا، باع بما شاء منهما.