ولو أوصى لبنات فلان، فهو للإناث خاصة دون الذكور والخناثى.
4819. الثاني والعشرون: إذا أوصى لأقاربه، أو أقارب فلان استوى الذكور والإناث، وأعطي كل من صدق عليه اسم القريب عرفا، سواء كان وارثا أو غير وارث، وهو أحد قولي الشيخ (1) وفي الآخر: يعطى لكل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام (2) وهو اختيار المفيد (3) ويسوي (4) بين القريب والبعيد، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، الغني والفقير، ويدخل فيه القرابة من قبل الأم كالأخوال والإخوة للأم، سواء كان الموصي عربيا أو عجميا، ولا يختص بالأقرب فالأقرب، ولا بذي الرحم المحرم.
ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو أقرب قرابته، أو أقربهم إليه رحما، اختص بالأقرب، ومنع الأبعد مع وجوده، ونزل على الميراث فيشترك الآباء و الأولاد، فإن فقدوا فالأجداد والإخوة، فإن فقدوا فالأعمام والأخوال على مراتب الإرث.
ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه، أعطي ثلاثة نفر من الأقرب فما زاد، ولو لم يوجد من الطبقة الأولى سوى واحد أو اثنين، ففي تشريك الطبقة الثانية نظر.
4820. الثالث والعشرون: إذا أوصى لأهل بيته، دخل الأولاد والآباء والأجداد، وحكمه حكم القرابة، ولو أوصى لعترته قال الشيخ: كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده (5).