4829. الثاني والثلاثون: إذا أوصى لواحد بنصف ماله، وللآخر بالثلث، ولآخر بالربع، ولم يجز الورثة، أعطي الأول الثلث، وسقط الآخران، ولو نسي المبدأ به، استعمل القرعة، فإن فضل كان لمن يليه بالقرعة.
ولو أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بالثلث، وأجازت الورثة، أخذ الأول الجميع، وسقط الآخر، وان بدأ بصاحب الثلث، وأجازوا، أخذ الثلث، والثلثان لصاحب الكل، ولو اشتبها أقرع، وإن لم يجز الورثة فإن بدأ بصاحب الثلث، سقط صاحب الكل، وان بدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، وسقط صاحب الثلث، ولو اشتبه أقرع.
4830. الثالث والثلاثون: إذا أوصى للقراء، كان لمن يحفظ جميع القرآن، فإن لم يحفظ عن ظهر القلب، فالأقرب الحرمان.
ولو أوصى للعلماء أعطي العالم بعلوم الشرع، فيدخل فيه الفقه، والتفسير، والحديث، ولا يدخل فيه سامع الحديث فقط إذا لم تكن له معرفة بالطريق.
ولو أوصى لقبيلة عظيمة، كالعلويين، والهاشميين، صح وأعطي الموجود في بلد الوصية، ولا يجب الاستيعاب، ولا التسوية، ويدخل الذكر والأنثى إن كان اللفظ يشملهما (1) كالأولاد، والذرية، والعالمين، وإلا اختص بالذكور إن لم يتناول الإناث، كالبنين، والذكور، والرجال، والغلمان، أو بالإناث إن لم يتناول الذكور، كالنساء، والبنات، والمسلمات، وإن وضع للذكور أمكن دخول الإناث مع الاجتماع، كالمسلمين، والعلويين، فالأقرب دخول الإناث على إشكال.
والأرامل النساء اللاتي فارقن أزواجهن بموت أو غيره.