ولو تغيرت حال أحدهما بعجز، ضم الحاكم معه أمينا، ولو كان بفسق، أو موت، كانت الولاية بأجمعها للثاني، ولا يضم إليه الحاكم غيره.
4839. التاسع: يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ بعينه، وإلى آخر في غيره، ولا يشارك أحدهما الآخر، وإذا أوصى إليه في شئ لم يصر وصيا في غيره.
ولو قال: قد أوصيت إلى زيد، فإن مات، فقد أوصيت إلى عمرو، صح، ويكون كل منهما وصيا، إلا أن وصية عمرو (1) موقوفة على موت زيد، وكذا لو قال: أوصيت إلى زيد، فإن كبر ابني، أو تاب من فسقه، أو اشتغل بالعلم، فهو وصيي، صح.
ولو أوصى إلى زيد، ثم أوصى إلى عمرو، وقبلا معا، كانا شريكين، ولم ينفرد أحدهما بالتصرف، ولو قبل أحدهما دون الآخر، انفرد بالتصرف، ولو أوصى إلى زيد، ثم قال: ضممت عمرا إليك، فقبل عمرو دون زيد، لم يكن لعمرو الانفراد إلا أن يضم الحاكم إليه أمينا.
4840. العاشر: إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير، تصرف الكبير إلى حين بلوغه، وليس للصغير التصرف قبل البلوغ، ولا نقض شئ مما فعله الكبير قبل البلوغ بعده، إذا لم يخالف المشروع، ولا للكبير التصرف منفردا بعد البلوغ، ولو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل، انفرد الكبير بالوصية، ولم يداخله الحاكم.
4841. الحادي عشر: إذا أوصى إلى غيره، لم يجب على الغير القبول، وله