ولو أوصى لآله، فهو لقرابته أيضا، وكذا العشيرة.
ولوا أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: (1) إلى أربعين دارا، ولا يختص بالملاصق (2).
ولو أوصى لأهل دربه (3) أو سكته فهو لأهل محلته.
4821. الرابع والعشرون: إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق، فهو لهم، وإن كانوا من أسفل فكذلك، ولو اجتمعوا قيل: اشتركوا، والأقرب البطلان، ولا شئ لابن العم، ولا الناصر، ولا الحليف، ولا الجار، ولا يستحق موالي أبيه شيئا، سواء كان له مولى أو لم يكن على إشكال في العدم، وهل يدخل في الوصية لمواليه مدبره وأم ولده؟ الأقرب دخول المدبر دون أم الولد.
4822. الخامس والعشرون: إذا أوصى لمستحقي (4) الزكاة، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، 5 وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصية، والأقرب الوجوب في ذلك، ويجوز الاقتصار من كل صنف على واحد، ولا يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا اثنين، والأقرب أنه لا يجب الاقتصار به على أهل بلده.
ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس، ويستحب تعميم من أمكن