مجنون، ثم مات بعد زوال الأوصاف، صح عند من يعتبر الشروط حال الوفاة.
ولو أوصى إلى عاقل فجن ثم مات بعد زوال جنونه، صح على القولين الأولين دون الأخير، ولو جن أو فسق بعد الموت، بطلت وصيته، فإن عاد عقله أو تاب لم تعد وصيته.
4837. السابع: تصح الوصية إلى المرأة، والأعمى، مع وجود الشرائط، وإلى العدل العاجز، ويضم الحاكم إليه أمينا يعينه، ويكون الأول هو الوصي دون المعين، وكذا لو أوصى إلى عدل فتجدد العجز، فإن الحاكم يضم إليه ثقة، وليس للحاكم نزع يد العدل في الموضعين.
4838. الثامن: يجوز أن يوصي إلى اثنين فما زاد، فإن شرط الاجتماع أو أطلق، لم يكن لأحدهما الانفراد عن صاحبه بشئ من التصرف، ولو تشاحا لم ينفذ تصرف أحدهما منفردا، إلا ما يحتاج إليه من الكسوة وشبهها، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما، وليس لهما المقاسمة للمال، ولو تغيرت حال أحدهما بموت أو فسق، لم يتصرف الآخر بانفراده، ويضم الحاكم معه أمينا، وهل يجوز للحاكم جعل الولاية له بأجمعها؟ فيه وجهان، ولو عجز، ضم الحاكم إليه من يعينه على التصرف، ولو تغيرت حالهما معا بفسق، أو موت، أو جنون، أقام الحاكم عوضهما اثنين، وهل له أن يقيم واحدا؟
فيه وجهان.
ولو سوغ لهما التصرف منفردين، جاز لكل منهما أن يتصرف في جميع المال، وينفذ تصرفه، وإن لم يداخله الآخر، ولو اقتسما المال، وتصرف كل منهما في بعضه جاز.