الرد في حياة الموصي وبعده، وقيل (1): لم يكن له الرد بعد موت الموصي، ويجوز في حياته بشرط أن يعلم الرد، فإن لم يعلم حتى مات، لم يصح الرد ووجب على الوصي القيام بها، فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك.
ولا يشترط في القبول وقوعه في حياة الموصي، فلو أوصى إلى غيره، ولم يقبل حتى مات، صح القبول، ولزمته الوصية.
4842. الثاني عشر: إذا أوصى إلى الثقة، فظهرت (فيه) (2) الخيانة بعد الموت، عزله الحاكم وأقام غيره، ولو عاد أمينا، لم تعد ولايته ولو ظهر منه عجز ضم إليه الحاكم من يساعده ولا يجوز له إخراج يده عن الوصية.
ولو أوصى إلى الخائن، فالأقرب، البطلان، وكان بمنزلة من لا وصي له، ولو قيل بالجواز وضم أمين إليه، إن أمكن الحفظ وإلا فلا، كان وجها.
4843. الثالث عشر: الوصية إن كانت بالمال بأن جعل له التصرف بعد موته فيما كان له التصرف من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الودائع وأخذها، وتفرقة أمواله، اشترط في الموصي أهلية التصرف في المال، وهو العقل، والبلوغ، والحرية، وزوال المانع من الفلس والسفه، فليس للمجنون ولا السفيه ولا الصبي ولا العبد ولا المحجور عليه للفلس، الوصية بالمال إلا في رواية لنا دالة على جواز وصية من بلغ عشرا في المعروف (3) وتصح وصية من عدا هؤلاء ذكرا أو