والوجه تقديم الدين على الوصية، فإن فضل بعده شئ عتق من الثلث، وكان الباقي للورثة.
ولو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج، فامتنعت من التزويج بعد الوفاة، عتقت، وإن تزوجت بعد العتق لم تعد في الرق.
ولو أوصى لأم ولده بألف على أن لا تتزوج، ففعلت وأخذت الألف، ثم تزوجت، احتمل بطلان الوصية، لفوات الشرط، بخلاف العتق الذي لا يمكن رفعه، (1) وعدمه، لصحة الوصية أولا، فلا تبطل بالمتجدد كالأولى.
4812. الخامس عشر: إذا أوصى لمكاتب غيره المطلق، وقد أدى من كتابته شيئا، كان له من الوصية بقدر ما عتق منه، وبطلت بقدر الرقية.
ولو أوصى لأم ولده، صحت الوصية من الثلث، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قيل: بالأول (2) لترتب الميراث على الوصية، وقيل: بالثاني فتعتق من النصيب وتأخذ ما أوصى لها به (3) والأقرب الأول.
4813. السادس عشر: تصح الوصية للقاتل، سواء كان عمدا أو خطأ، وسواء وصى له بعد جرحه أو قبله، وكذا لو دبر عبده بعد جرحه إياه، فإنه يصح تدبيره، أو دبر عبده ثم قتل سيده.
4814. السابع عشر: لو أوصى للدابة لم تصح، ولا يكون لمالكها شئ من الوصية، ولا فرق بين دابته وبين دابة غيره، ولا بين أن يطلق أو يقصد