4759. السابع عشر: إذا قال: حجوا عني حجة واحدة بقدر معين، وكان فيه فضل عن أجرة المثل، كان الزائد للنائب، فإن عين أحدا، صرف إليه وإلا تخير الوارث أو الوصي - إن كان - في الدفع إلى من شاء، ثم إن كان الحج الموصى به تطوعا، أخرج من الثلث، وإن كان واجبا أخرج أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث، ولو لم يف المعين بالحج الواجب، أخذ الباقي من صلب المال.
ولو عين فأبى المعين، بطل التعيين، ويستناب بأقل ما يكون ثقة يحج عنه، ويصرف الباقي إلى الورثة ان كان الحج واجبا، وإن كان تطوعا، ففي بطلان الوصية نظر، أحوطه إقامة نائب غير المعين.
ولو قال المعين: ادفعوا الحجة إلى من يحج، واصرفوا الباقي إلي، لم تجب إجابته، ولو لم يعين القدر، حج عنه نائب ثقة بأقل ما يكون، ولو أوصى بإقامة نائب يحج عنه، لم يجز للوصي أن يحج بنفسه.
ولو قال: حج عني بمهما شئت، فحج عنه، فالوجه أجرة المثل.
ولو أوصى أن يحج عنه بمائة، ولزيد بتمام الثلث، ولعمرو بثلث آخر، فإن أجاز الورثة أمضى على ما قال، وإن لم يفضل عن المائة شئ، لم يكن لزيد شئ، وكان لعمرو الثلث، ولو رد الورثة بدئ بالأول فالأول، كما قلنا.
ولو امتنع النائب، وكان الحج واجبا، أقيم ثقة غيره بأقل ما يمكن، وكان تمام المائة للورثة، وباقي الثلث لزيد، وإن كان الحج تطوعا، ففي بطلانه برد النائب نظر.