4727. الرابع: لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول إن كانت لمعين يمكن القبول منه، وإن كانت لغير معين، كالفقراء وبني هاشم، أو على مصلحة كمسجد أو حج، لم يفتقر إلى القبول، ولزمت بمجرد الوفاة، وينتقل بها الملك إلى الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، ولو قبل قبل الوفاة، جاز، وبعد الوفاة آكد.
وإن تأخر القبول عن الوفاة، جاز ما لم يرد، فإن رد قبل موت الموصي، لم تبطل الوصية، فله القبول بعد ذلك، وإن رد بعد الموت، فإن كان قبل القبول، بطلت الوصية إجماعا، وكذا لو رد بعد القبض، وإن كان بعد القبول والقبض، فلا أثر له، ويكون هبة مجددة يفتقر إلى شروط الهبة، وإن كان بعد الموت والقبول، فقولان: أحدهما بطلان الرد، والثاني بطلان الوصية.
ولو رد البعض وقبل البعض، صحت الوصية فيما قبل خاصة.
4728. الخامس: القبول لا يتعين باللفظ، بل قد يقع بالفعل كالأخذ والوطء وفعل ما يدل على الرضاء، ويجوز على الفور والتراخي.
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، وما أدى هذا المعنى، مثل لا أقبلها وشبهه.
وكل موضع صح الرد فيه، فإن الوصية تبطل بالرد، ويرجع إلى التركة، فيكون ميراثا.
ولو عين بالرد واحدا، (1) وقصد تخصيصه، بالمردود، لم يكن له ذلك، أما