وقال (عليه السلام):
«ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (1).
وقال (عليه السلام):
«من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» (2).
وقال (عليه السلام):
«من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته وعقله» (3).
4725. الثاني: الوصية عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول، فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له بكذا وكذا، أو جعلت له كذا.
ولو قال: هو له، كان إقرارا، إلا أن يقول: من مالي، فيكون وصية.
ولو قال: عنيت له كذا، فهو كناية تنصرف إلى الوصية مع النية.
وتقع بكل لغة يعرف منها قصد ذلك، ولو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك، أو كتب بخطه، وقرن به ما يحكم عليه به، جاز أما لو وجد