مسألة 23 - لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، وأما لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان عليه، وأما لو كان من قصده أخذ التمام شيئا فشيئا فلا يبعد أن يكون ضامنا للجميع، هذا إذا جعلها المستودع في حرزه، وأما لو أخذ المودع الحرز منه وجعلها فيه وختمه أو خاطبه فأودعها فالوجه ضمان الجميع بمجرد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة.
مسألة 24 - لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطلاعه وبمشاهدته.
مسألة 25 - لو فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه لم يبرأ من الضمان، نعم لو جدد المالك معه عقد الوديعة بعد فسخ الأول ارتفع الضمان، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله أمانة عنده، فإن الظاهر أن بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان العدوان إلى الاستئمان، ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه قولان، أوجههما السقوط، نعم لو تلفت في يده واشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال في صحة الابراء.
مسألة 26 - لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا بينة فالقول قوله بيمينه، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي.
مسألة 27 - لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن منه فأنكر ولا بينة