والروازن عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إن لم يكن معتمدا على حائط غيره مع عدم إذنه ولم يكن مضرا بالمارة ولو من جهة الظلمة، ولو فرض أنه كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات أخر - كالوقاية عن الحر والبرد والتحفظ عن الطين وغير ذلك - فالظاهر وجوب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتبع نظره، وفي جواز إحداث البالوعة للأمطار فيها حتى مع التحفظ عن كونها مضرة بالمارة وكذا نقب السرداب تحت الجادة حتى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام إشكال وإن كان جوازه لا يخلو من قرب.
مسألة 25 - لا يجوز لأحد إحداث شئ من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك على الطرق غير النافذة إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أم لا، وكذا لا يجوز لا حد من الأرباب إلا بإذن شركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شئ من ذلك صح ولزم سواء كان مع العوض أم لا، ويأتي إن شاء الله في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلق بالطريق.
مسألة 26 - لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذو ع سقفه عليه إلا بإذن ورضاه، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته، وإن استحب له مؤكدا، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط والصلح ونحوهما لم يجز له الرجوع، وأما لو كان مجرد الإذن والرخصة فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعا، وأما بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ولو بالابقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش وإن كان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش.
مسألة 27 - لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء أو تسقيف