مسألة 11 - من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل وأزيد خصوصا مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراما وإن كان الأحوط شديدا ترك النوم الثاني فما زاد، ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر فإن كان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ أو مترددا فيه أو غير ناو له وإن لم يكن مترددا ولا ذاهلا وغافلا لحقه حكم متعمد البقاء على الجنابة فعليه القضاء والكفارة كما يأتي، وإن كان بانيا على الاغتسال لا شئ عليه لا القضاء ولا الكفارة، لكن ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط لو استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحته، ولو انتبه ثم نام ثانيا حتى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الامساك تأدبا والقضاء، ولو عاد إلى النوم ثالثا ولم ينتبه فعليه الكفارة أيضا على المشهور، وفيه تردد، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، ولو كان ذاهلا وغافلا عن الاغتسال ولم يكن بانيا عليه ولا على تركه ففي لحوقه بالأول أو الثاني وجهان، أوجههما اللحوق بالثاني.
السادس تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم على الأقوى، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم (ع) فلو سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا؟ فأشار نعم في مقام لا، أولا في مقام نعم بطل صومه، وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال ما أخبرت به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذبا في الليل ثم قال في النهار: إن ما أخبرت به في الليل صدق فسد