صومه، والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالاخبار كاذبا بأنه فعل كذا أو كان كذا، والأقوى عدم ترتب الفساد مع عدم القصد الجدي إلى الاخبار بأن كان هاذلا أو لاغيا.
مسألة 12 - لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا وإن علم بمفطريته.
مسألة 13 - لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الاخبار، نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب.
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن، ولا يلحق المضاف بالمطلق، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته، ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ثم أخرجه وغمس نصفه الآخر.
مسألة 14 - لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه، وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع القطع بعدمه.
مسألة 15 - لو ارتمس الصائم مغتسلا فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله، وإن كان واجبا معينا فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله على تأمل فيه، وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان، وأما فيه فيبطلان معا إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج فإنه صحيح حينئذ.
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه