والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد لله تعالى صح ووقع ندبا لو كان الزمان صالحا له وكان الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم، بل وكذا المندوب المعين أيضا إن كان تعينه بالزمان الخاص كأيام البيض والجمعة والخميس، نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده.
مسألة 2 - يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة ولو لم يكن في ذمته صوم آخر.
مسألة 3 - لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مر.
مسألة 4 - الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صح على الأصح، نعم لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضانا أو مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال يمتد وقتها شرعا إلى الزوال لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلها، نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب، ويمتد محلها اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يتناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا جاز وصح دون ما بعده، ومحلها في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب