أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول وعدم التحفظ، وفيما يعسر التحرز عنه تأمل، ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيل عدم الوصول، إلا أن يجتمع في فضاء الفم ثم أكله اختيارا، والأقوى عدم لحوق البخار به إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه، كما أن الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا، نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط.
التاسع الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف، وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى، بل وغيره كتلقيح ما يتغذى به، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.
العاشر تعمد القئ وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد، والمدار على صدق مسماه، ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه رده ويكون القئ في النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر اخراجه به، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحة والبطلان تردد، والصحة أشبه.
مسألة 16 - لو خرج بالتجشؤ شئ ووصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه، ولو بعله اختيارا بطل وعليه القضاء والكفارة ولا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بخروج شئ معه يصدق عليه القئ أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار، وإن لم يعلم به بل احتمله فلا بأس به بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه، هذا إذا لم يكن من عادته ذلك وإلا ففيه إشكال، ولا يترك الاحتياط.
مسألة 17 - لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكر ما كان سببا لاجتماع، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى قضاء