زمان يمكن تجديدها فيه.
مسألة 5 - يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه، وكذا لو صامه بنية أنه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه، بل لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد في النية في المقام، نعم لو صامه نية أنه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره.
مسألة 6 - لو كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله يجب عليه إمساك بقية النهار تأدبا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطرا يجدد النية وأجزأ عنه.
مسألة 7 - لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه، نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه منه حتى لو تبين كونه منه قبل الزوال وجدد النية.
مسألة 8 - كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به من الصوم بطل على الأقوى وإن عد إلى نية الصوم قبل الزوال، وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثم بان عدمه، وينافي الاستدامة أيضا التردد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه، وكذا لو كان تردده في ذلك لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لوصمه أو لا، وأما في غير الواجب المعين لو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه، هذا كله في نية القطع، وأما نية القاطع بمعنى نية ارتكاب المفطر فليست بمفطرة على الأقوى وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا، نعم لو نوى القاطع والتفت